14:37
14 ذو القعدة 1444ﻫ

شرح تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات وتبادل المنافع



كثر الجدل حول التعديلات الجديدة على أنظمة التقاعد المدني والتأمينات وتبادل المنافع، وهنا شرح تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات وتبادل المنافع التي تم اجراءها على النظام بشكل مبسط ، وخصوصا مكافأة نهاية الخدمة التي حدث حولها جدل كبير.

 

أنظمة التقاعد المدني والتأمينات

 

أولا: هل مكافأة نهاية الخدمة للموظف تم الغاءها ؟ 

الجواب : لا ، لم يتم الغاء مكافأة نهاية الخدمة ، حيث أن مكافأة نهاية الخدمة للموظف تصرف من جهة عمل الموظف، وهذه المكافأة لم يحدث عليها أي تغيير ، والمكافأة التي شملها التعديل هي مكافأة نهاية الخدمة لبعض الحالات الخاصة فقط.

مثال:

معلم خدم 25 سنة عند تقاعده هل سيحصل على مكافأة نهاية الخدمة؟

نعم سوف يحصل على مكافأة نهاية الخدمة والتي تكون عبارة عن 4 أمثال الراتب الفعلي، أي أنها لم تتغير عن السابق بأي شكل من الأشكال.

 

ثانيا: كم مقدار الراتب التقاعدي الذي سوف يحصل عليه الموظف عند تقاعده؟

هنا حدث تغيير بسيط حيث أنه سيحصل على راتبه التقاعدي بنفس النظام السابق أي بطريقة الحساب التالية

الراتب الأخير X عدد سنوات الخدمة / 40

ولكن لن يتجاوز الراتب التقاعدي أربعة أخماس آخر راتب كان يحصل عليه قبل التقاعد وهذا التعديل ورد في المادة رقم 19

المادة (19) بعد التعديل : (مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءًا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على أن لا يتجاوز المعاش أربعة أخماس المتوسط المشار إليه ولا يؤثر هذا القيد على وجوب استمرار حسم العائدات التقاعدية على الموظف طوال مدة خدمته في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام، وإذا خفض المرتب أو امتنع صرفه خلال السنتين الأخيرتين فيحسب المتوسط كما لو كان المرتب يصرف كاملًا، وإذا قلت مدة الخدمة عن سنتين فيحسب المتوسط على أساس كامل الخدمة الفعلية).

 

ماذا يعني ذلك ؟

مثال: كان المعلم سابقا يتوقف راتبه عند خدمة 25 سنة، ولكن كان راتبه التقاعدي يتزايد مع كل سنة يخدمها بعد ال 25 سنة ، بمقدار 300-400 ريال تقريبا ، ولكن تحديد عدم تجاوز المعاش لأربعة أخماس المتوسط يعني أن سنوات الخدمة بعد ال 25 سنة قد لا تدخل براتبه التقاعدي جزئيا أو كليا، كما هو السابق.

أي أن أعلى راتب تقاعدي ممكن أن يحصل عليه الموظف هو آخر راتب مقسوما على 5 ثم ضرب الناتج ب 4

(وهذا هو أعلى راتب ممكن أن يحصل عليه الموظف بعد التقاعد).

مثال: معلم متقدم في المستوى الخامس بأخر رتبة وراتبه وقف عند 21700 فإنه مهما كانت خدمته لن يتجاوز راتبه التقاعدي 17360 بأي حال من الأحوال .

أهم المواد التي تم تعديلها : 

نظام التقاعد من موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

المادة (18) قبل التعديل :

(عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 12 / 8 /1403 هـ ،لتكون كما يلى:
1 – يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي – ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي – فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشر سنة على الأقل، أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجز ما وبلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته.
2 – إذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقًا لنظام التقاعد المدني فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني، وتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد المدني)

 

المادة (18) بعد التعديل :

(يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد (خمسًا وعشرين سنة) على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن عشرين سنة ويشترط الموافقة على الإحالة من قِبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله، ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد (خمس عشرة سنة) على الأقل. أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجزه أو بلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته).

 

المادة (19) قبل التعديل:

(عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 /10 /1396 هـ ، لتكون كما يلى :
مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءًا من المرتب الشهري الأخير وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على ألا تتجاوز أربعين سنة)

 

المادة (19) بعد التعديل:

(مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءًا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على أن لا يتجاوز المعاش أربعة أخماس المتوسط المشار إليه ولا يؤثر هذا القيد على وجوب استمرار حسم العائدات التقاعدية على الموظف طوال مدة خدمته في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام، وإذا خفض المرتب أو امتنع صرفه خلال السنتين الأخيرتين فيحسب المتوسط كما لو كان المرتب يصرف كاملًا، وإذا قلت مدة الخدمة عن سنتين فيحسب المتوسط على أساس كامل الخدمة الفعلية).

 

المادة (25) قبل التعديل :

(- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1442/10/22هـ ، لتكون بالنص الآتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك”.)

 

المادة (25) بعد التعديل:

(المستحقون عن صاحب المعاش هم:
الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن (الذي توفي في حياة صاحب المعاش)، والأخ، والأخت، والجد، والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك).

المادة (38) قبل التعديل:

– عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 1443/8/20هـ، لتكون بالنص الآتي: “إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام”.

المادة (38) بعد التعديل:

الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق من المعاش:
1 – إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية.
2 – إذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي.
ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.

المصادر: 

نظام التقاعد من موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *